منتدى cairo academy

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى cairo academy

اهلا وسهلا بك يا زائر في منتديات cairo academy

هام جدا لطلاب المعهد

نأسف لعدم وجود نشاط فى المنتدى
حيث نقوم الان بعمل منتدى مع شركة اخرى
داعين الله ان يكون افضل من هذا المنتدى
وسوف يكون المنتدى الرئيسى للمعهد
وبمشيئة الله سوف يفتتح المنتدى الجديد بحلول العام الدراسى الجديد
لكم منا اطيب الامنيات بالنجاح والتفوق
بأذن الله

                                                            الادارة


3 مشترك

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة)

    farouk82
    farouk82


    الجنس : ذكر
    الجنسية : مصرى
    القسم الدراسى : رابعه علوم حاسب
    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 13/03/2010
    العمر : 42

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) Empty مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة)

    مُساهمة من طرف farouk82 الثلاثاء مارس 16, 2010 12:39 am

    مشروع قانون إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات

    الباب الأول
    إنشاء النقابة وأهدافها


    المادة 1 : تنشأ نقابة تسمى نقابة مهندسي البرمجيات تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات .

    المادة 2: تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:

    1- الدفاع عن مصالح أعضاءها وتزكية روح التعاون بينهم.

    2- رفع المستوي العلمي للأعضاء .

    3- تشجيع البحث العلمي وتطويره لخدمة المجتمع .

    4- تنظيم جهود الأعضاء وتوجيهها نحو تطوير المهنة وتحسين الأداء فيها .

    5- العمل علي تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو التي تنشا بينهم وبين الجهات التي يعملون بها .

    6- العمل علي توثيق العلاقات بين النقابة وبين المنظمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية .

    7- السعي إلى توفير فرص عمل لأعضاء النقابة .

    8- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الترفيهية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق للعضو من النقابة وتقديم المساعدات عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم .

    9-إصدار مجلة تهتم بنشر نشاط النقابة وبنشر الأبحاث العلمية المختصة .





    المادة 3: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

    1- بمهندسي البرمجيات كل من تخرج من كليات الحاسبات والمعلومات و يعمل في احد التخصصات الآتية:

    أ‌- تطوير قواعد البيانات ونظم وتكنولوجيا المعلومات .

    ب‌- تخطيط وتطوير وهندسة البرمجيات.

    ت‌-تطوير أساليب ونظم دعم القرار .

    ث‌-التخصصات الأخرى بكليات الحاسبات والمعلومات .

    وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون هذه الأعمال بالمصطلحات المتعارف عليها في مجال التخصص، ويصدر باللائحة التنفيذية لهذا القانون قرار من الوزير المختص.

    2- بالوزير المختص: وزير الاتصالات والمعلومات.

    3- بالوزارة المختصة: وزارة الاتصالات والمعلومات.

    4- بالنقابة المختصة: نقابة مهندسي البرمجيات.

    المادة 4: يشترط للحصول على عضوية النقابة، والقيد بجداولها توافر الشروط الآتية:

    1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول التي تسمح للمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بالقيد في نقابتهم المماثلة.

    2- أن يكون حاصلاً علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية الخاصة أو الجامعات الأجنبية، المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات علي أن يجتاز الاختبارات التي تضعها النقابة.

    3- أن يكون عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة بإحدى كليات الحاسبات والمعلومات في ذات التخصص أو أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراه في مجال الحاسبات والمعلومات علي أن تكون الدرجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

    4- أن يكون محمود السير وحسن السمعة.

    5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في إحدى جرائم استعمال الحاسب علي وجه مخالف للقانون، وذلك ما لم يرد له اعتباره.

    6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة أو إحدى النقابات التي كان ينتمي إليها، كجزاء تأديبي، ما لم تمض على جزاء الفصل أربع سنوات.

    7- أن يكون لائقاً طبياً علي الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

    8- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية عند التقدم بالطلب .

    9- أن يسدد الرسوم المقررة والتي تحدده النقابة .



    المادة 5 : تشكل لجنة لقيد الأعضاء برئاسة أحد وكلاء النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يرشحهما المجلس ، وتقوم اللجنة بقيد الأعضاء بعد التأكد من توافر الشروط التي تطلبها القانون ، ويصدر قرار اللجنة في هذا الخصوص خلال ستون يوما على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الانضمام إلى النقابة ، وفى حالة رفض القيد يجب أن يكون القرار مسببا مع إبلاغ المتقدم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ رفض الطلب ، ويجوز لمن رفض قيده التظلم من القرار بطلب يقدم إلى رئيس مجلس النقابة الذي ينعقد بكامل هيئته لفحص التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وفي حالة رفض التظلم يكون لمن رفض تظلمه الحق في الطعن على قرار عدم القيد أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه برفض التظلم .




    الباب الثاني
    أجهزة النقابة


    المادة 6: تمارس النقابة دورها عن طريق الجمعية العمومية للنقابة، ومجلس النقابة.

    الفصل الأول
    الجمعية العمومية


    المادة 7 : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من كل الأعضاء المقيدين بجداول القيد و المسددين لرسوم الاشتراك السنوية المستحقة عليهم حتى آخر سنة سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية ، ويجوز لعضو النقابة الإدلاء بصوته في الانتخابات متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب .

    المادة 8 : تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً عادياً في شهر يونيو من كل سنة بمقر النقابة العامة بالقاهرة ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء أو مائة وخمسون عضواً أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ًإذا حضره مائة عضو علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب .

    المادة 9 : يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين ، ويكون الانتخاب صحيحا في هذه الحالة بتصويت ثلث عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق الانتخاب ، فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في هذه الحالة يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتها لمدة ثلاثة أشهر ، على أن يدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب بذات الضوابط المنصوص عليها في هذا المادة ، وإذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة على النحو السابق تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1993 .

    المادة 10: تختص الجمعية العمومية بما يلي:

    أولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة

    ثانياً: مناقشة الموافقة علي تقرير مجلس النقابة العامة عن أعمال السنة المنتهية

    ثالثاً: اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار مشروع الميزانية المقترحة للنقابة العامة وللنقابات الفرعية للسنة المقبلة

    رابعاً : اقتراح تعديل قانون النقابة ورفعة للوزير المختص لاعتماده .

    خامساً: اقتراح مشروع اللائحة التنفيذية أو تعديلها ـ و التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    سادساً: إقرار أسس وقواعد و آليات استثمار أموال النقابة بناء علي اقتراح من مجلس النقابة.

    سابعاً: إقرار القواعد الخاصة بمنح المعاشات والإعانات التي تصرف للأعضاء .

    ثامناً: إقرار اللائحة الخاصة بآداب و أخلاق المهنة .

    تاسعاً: تعين مراقباً لحسابات النقابة و تحديد مكافأته .

    عاشراً: النظر فيما يهم النقابة من أمور يري مجلس النقابة عرضها علي الجمعية العمومية .

    حادي عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء من أيةالنقابة. يرفعها مجلس النقابة.

    ثاني عشر: سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة .

    المادة 11: يجوز دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعات غير عادية بناء علي طلب مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي من مائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يقدم إلي مجلس النقابة العامة يوضح فيه أسباب الطلب وجدول الأعمال المقترح. ويتولي مجلس النقابة الدعوة إلي الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه مجلس النقابة العامة الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية خلال هذه المدة اجتمعت الجمعية العمومية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.

    المادة 12: يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية ، و ينوب عنه وكيل المجلس في حالة غيابه.

    المادة 13 : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من يرأس الجمعية العمومية والأمين العام ، وفارزي الأصوات .

    وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وطريقة سير العمل بها .

    الفصل الثاني
    مجلس النقابة العامة


    المادة 14 : يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب واثني عشر عضواً ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ، ويراعى أن يكون نصف عدد الأعضاء ممن تجاوز سن الخامسة والثلاثون ، والعبرة ببلوغ السن وقت فتح باب الترشيح .

    المادة 15: يشترط في من يرشح لمنصب النقيب:

    1. أن يكون عضواً بالنقابة ومسددا اشتراكاتها ممن يكون لدية خبرة علمية أو عملية لا تقل عن عشرين عاما في مجال ممارسة المهنة و ألا يكون من أصحاب الشركات أو ممن يشغل منصبا قياديا في قطاع الأعمال العام أو الخاص خلال فترة محاسبته للنقابة.

    2. لا يجوز أن يشغل النقيب قيادته للنقابة أكثر من مدتين متصلتين.

    المادة 16: يشترط فيمن يرشح عضوا لمجلس النقابة أن يكون مقيداً بجدول النقابة مسدداً لاشتراكاتها، وأن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة 17 : يكون الترشيح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس بطلب يقدم إلى مجلس النقابة العامة أو أي مقر بديل يحدده مجلس النقابة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات ذلك .

    المادة 18 : يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بطريقة الاقتراع السري العام المباشر ، وذلك بمقر النقابة ، و طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ويجب على كل عضو بالجمعية العمومية عدم التخلف عن الإدلاء بصوته وإلا توقع عليه غرامة قدرها سبعون جنيها تدخل في إيرادات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

    المادة 19 : يكون الانتخاب بطريق الاقتراع المباشر السري ، ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخاب ، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح أعيد الانتخاب بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ، وتتم عملية الانتخاب تحت إشراف لجنة قضائية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993

    المادة 20: يخطر الوزير المختص بنتيجة الانتخاب خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

    المادة 21: يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن شاركوا في الانتخابات الطعن في انتخابات النقيب أو أعضاء المجلس أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات علي أن يكون الطعن مسبباً. وتفصل المحكمة في الطعن علي وجه الاستعجال .

    المادة 22: مدة المجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد قبل نهايتها بستين يوماً. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية.

    المادة 23 : يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس اجتماعات مجلس النقابة وتكون الرئاسة للوكيل في حالة تخلفه عن الحضور.

    المادة24: يعقد مجلس النقابة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل وذلك بناء علي دعوة النقيب. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس,

    ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بناء علي دعوة النقيب بموجب كتاب موجه إلى أعضاء المجلس موصي عليه ومرفقا به جدول الأعمال .

    المادة 25 : يعين مجلس النقابة من بين أعضائه هيئة المكتب التنفيذي للنقابة ويتولي رئاستها النقيب وتشكل من :

    1- وكيل المجلس .

    2- أمين عام النقابة .

    3- أمين صندوق النقابة .

    ويحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات هيئة المكتب.

    المادة26 : تحدد لائحة العمل الداخلي التي يقدمها مجلس النقابة إجراءات دعوة المجلس للانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل بالمجلس وتحرر محاضر بجلسات المجلس تثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يقوم مقامه ومن أمين عام النقابة .

    المادة 27 : تسقط العضوية عن النقيب أو عن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد شرطا من شروط الصلاحية المنصوص عليها في القانون ويصدر قرار بذلك من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء علي الأقل بعد سماع أقوال العضو إذا اقتضي الأمر ذلك وللمجلس بنفس الأغلبية أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلسات المجلس بدون عذر مقبول أربع جلسات متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة .

    المادة 28 : إذا شغر منصب النقيب لأي سبب من الأسباب وكانت المدة الباقية تقل عن سنة يقوم الوكيل مقامه. فإذا زادت المدة الباقية عن سنة يتعين علي مجلس النقابة العامة دعوة الجمعية العمومية إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر منصب النقيب إذا شغر مكان احد أعضاء المجلس لأي سبب عين مجلس النقابة بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي الأصوات التالية في الانتخابات السابقة

    المادة 29: يكون لمجلس النقابة العامة كافة الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ما عدا ما نص عليه القانون من اختصاصات للجمعية العمومية، ويختص مجلس النقابة بالاتي:

    1- اقتراح اللائحة التنفيذية للقانون أو تعديلها وعرض ذلك علي الجمعية العمومية

    2- الاشتراك في عضوية الهيئات العلمية العاملة في مجال الحاسبات والمعلومات

    3- الاشتراك في المؤتمرات العلمية في الخاصة بالحاسب الآلي والانترنت داخل مصر وخارجها .

    4- إقامة المؤتمرات العلمية.

    5- إصدار مجلة دورية لنشر الأبحاث العلمية في مجال بالحاسبات والمعلومات ونشر أنشطة في كافة المجالات.

    6- وضع اللائحة الداخلية للرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .

    7- إعداد الموازنة التقديرية للنقابة وحساباتها الختامية وعرضها علي الجمعية العمومية .

    8- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها .

    9- إدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة علي الأعضاء والنظر في قبول الهبات والتبرعات والإعانات .

    10- تعيين أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التـأديب وغير ذلك من اللجان التي يري المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة.

    11- وضع الأسس والقواعد الخاصة لمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاءات من رسوم القيود والاشتراك .

    12- النظر في الشكاوى المقدمة بشأن التصرفات المهنية لأعضاء النقابة و تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم بواسطة لجنة يشكلها المجلس تقوم بإعداد وتقرير يعرض علي المجلس .





    13- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستحقين للمعاشات والإعانات وبين صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

    14- الإعداد لعقد مؤتمر دوري يعقد بين مجلس النقابة العامة ومجلس النقابات الفرعية ويعقد مرة كل سنة علي الأقل.

    15- النظر في قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس إدارتها واعتمادها .

    16- تعيين العاملين بالنقابة وفقاً للائحة الداخلية التي يصفها المجلس في هذا الشأن.

    الفصل الثالث
    النقابات الفرعية




    المادة 30: يجوز بقرار من الجمعية العمومية وبناءً علي اقتراح مجلس النقابة العامة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات تكون لها الشخصية المعنوية ويجوز أن يشمل نشاط النقابة الفرعية أكثر من محافظة وتباشر نشاطها عن طريق:

    1- الجمعية العمومية .

    2- مجلس النقابة الفرعية .

    المادة 31 : تتكون الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية من الأعضاء المعتمدين بجداول قيد العضوية للنقابة العامة والذين يمارسون نشاطهم المهني أو المقيمون داخل دائرة اختصاص النقابة الفرعية والمسددين لاشتراك السنوي المستحق حتى نهاية السنة المالية السابقة .

    المادة 32 : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية انعقاداً عادياً في مارس من كل عام بمقر النقابة المحدد لمباشرة اختصاصها ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء أو خمسون عضواً أيهما أقل علي اجتماعاتها وقراراتها وتسري باقي الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وكذلك الأحكام المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون من المنصوص عليها في المواد الخاصة من هذا القانون .

    المادة 33 : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ما عدا البنود رابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا .

    المادة 34 : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس مكون من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضاء النقابة المقيدين بالنقابة الفرعية ، ويراعى في الأعضاء أن يكون نصفهم ممن بلغ سن الخامسة والثلاثون .

    المادة 35 : مدة المجلس ثلاث سنوات ، وتسري علي مجلس النقابة الفرعية كافة الأحكام والقواعد الخاصة بالنقابة العامة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون ( المواد من 18 إلى 29 ) ما عدا البند الأول والثاني والثالث والرابع والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر من المادة 29 من هذا القانون .

    المادة 36 : لا يجوز قيد العضو في أكثر من نقابة فرعية واحدة ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة وبين عضوية مجلس النقابة الفرعية .


    الباب الثالث
    خاص بالتراخيص وممارسة المهنة


    المادة 37 : لا يجوز ممارسة مهنة مهندسي البرمجيات إلا لمن كان حاصلاً علي ترخيص بذلك من نقابة مهندسي البرمجيات. ويستوي في ذلك أن يكون طالب الترخيص من شركات قطاع الأعمال العام أو شركات قطاع الأعمال الخاص أو المؤسسات الفردية وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات طلب الترخيص وإصداره .

    المادة 38 : يشترط لمنح الترخيص أن يكون طالب الترخيص مقيدا بالنقابة ، أو من رعايا الدول الأخرى التي تعامل المصريين بالمثل .

    المادة 39 : يقدم طلب استخراج الترخيص إلي النقابة المختصة مرفقاً به المستندات الدالة علي استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة

    المادة 40 : تقوم النقابة المختصة بإعداد سجل خاص يقيد فيه أسماء من تم الترخيص لهم بمزاولة المهنة. وتحتفظ بالملفات التي تحتوي علي مستندات القيد مع إخطار النقابة بذلك .

    المادة 41 : تقوم نقابة مهندسي البرمجيات بفتح سجلات قيد لديها لمن منحوا الترخيص بمزاولة المهنة، كما تعد لديها ملفات تتضمن صور رسمية من المستندات التي تقدم بها طالب الترخيص إلى النقابة المختصة.

    المادة 42 : لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض منح الترخيص بطلب يقدم إلى مجلس النقابة خلال ستون يوما من تاريخ رفض منح الترخيص ، كما يجوز لمن له مصلحة في الاعتراض على منح الترخيص لشخص آخر الاعتراض على منح الترخيص خلال ستون يوما من تاريخ منح الترخيص ، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس النقابة متضمنا أسباب الاعتراض ،

    ويرفع الاعتراض إلى الوزير المختص الذي يصدر قراراً بقبول الاعتراض أو رفضه خلال ثلاثون يوما من تاريخ رفع الاعتراض إليه ويجوز لكل صاحب مصلحة الطعن علي قرار الوزير طبقاً لأحكام القانون .

    ويعد عدم صدور قرار من الوزير المختص في الميعاد المذكور بمثابة قرار برفض الطعن .

    المادة 43 : لا يجوز للجهات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال أو شركات القطاع الخاص أو المؤسسات الفردية إسناد أعمال البرمجيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ولائحته التنفيذية إلا عن مجمل ترخيصاً بمزاولة المهنة صادراً من نقابة مهندسي البرمجيات علي أن يكون مقيداً بجدول قيد نقابة مهندسي البرمجيات .


    الباب الرابع
    النظام المالي والإداري للنقابة


    المادة 44 : يضع مجلس النقابة اللائحة الداخلية للعمل المالي والإداري داخل النقابة من خلال أمانة عامة تتولي إدارة الشئون المالية والإدارية تخضع مباشرة لإشراف الأمين العام للنقابة والإشراف الأعلى للنقيب، ويجوز لمجلس النقابة تعيين مديرا إداريا للنقابة من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية ويكون مسئولا عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام ويحاسب المدير الإداري للنقابة تأديبياً أمام مجلس النقابة بناءاً علي طلب من الأمين العام

    المادة 45 : يضع مجلس النقابة العامة لائحة لشئون العاملين بها بناءً علي اقتراح من أمين عام النقابة.

    المادة 46 : تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصص أموال النقابة للصرف علي نشاطها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك .

    ويجوز لمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيرادات النقابة لضمان مورد ثابت لأنشطتها .

    المادة 47 : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

    المادة 48 : تعين الجمعية العمومية مراقباً مالياً للحسابات من المقيدين بجداول المحاسبين وتحدد مرتبه ويختص لمراجعة حسابات النقابة واقتراح النظام المالي بما يكفل حسن سير العمل ، ويقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهدة والمخازن ويعد تقريراً لذلك يرفعه إلي مجلس النقابة لرفعه إلي الجمعية العمومية.

    المادة 49: يكون للنقابة نظام مالي يوضح طريقة إمساك حساباتها وطريقة إعداد ميزانيتها وإعداد الحساب الختامي السنوي محدداً اللائحة الداخلية للعمل بالمجلس التي يضعها مجلس النقابة.

    المادة 50 : مجلس النقابة العامة مسئول عن أموال النقابة وتحصيلها، وطريقة صرف النفقات اللازمة لشئون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة للميزانية ، ويكون أمين الصندوق هو المسئول عن تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته .

    المادة 51: تودع أموال النقابة في حساب بأحد المصارف يحدده مجلس النقابة ويكون الصرف من الحسابات وفق ما تقضي به قواعد النظام المالي وبتوقيع من النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق.

    المادة 52 : تتكون موارد النقابة العامة من:

    1- رسوم القيد بجداول القيد بالنقابة .

    2- الاشتراكات السنوية وفوائد التأخير .

    3- عائد استثمار أموال النقابة .

    4- رسوم ترخيص ممارسة المهنة للشركات ورسوم بيع المنتجات

    5- موارد أخري يوافق عليها مجلس النقابة .

    المادة 53 : - يحدد رسم القيد بجداول النقابة بمبلغ 300 جنيهاً و الاشتراك السنوي لعضو النقابة بمبلغ 60 جنيهاً .

    ويجوز رفع رسم القيد أو الاشتراك السنوي بقرار من الجمعية العمومية بناء علي اقتراح من مجلس النقابة العامة .

    المادة 54 : يلتزم العضو بسداد قيمة الاشتراك السنوي في موعد غايته أخر مارس من كل عام وتفرض غرامة قدرها 20 % من قيمة الاشتراك السنوي علي العضو الذي يتأخر عن سداد الاشتراك في موعده. ولا يقبل من العضو المتأخر في السداد أي طلب ولا تقدم له أي خدمة ولا تعطي له أي شهادة إلا بعد سداد جميع الاشتراكات المتأخرة عليه .



    المادة 55 : يحق لمجلس النقابة العامة وقف الترخيص الصادر للعضو بممارسة المهنة في حالة تأخره عن سداد قيمة الاشتراكات السنوية المستحقة عليه للنقابة مدة خمس سنوات متتالية وذلك بعد مطالبة العضو بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه. ويعاد الترخيص له في حالة سداده الاشتراكات المتأخرة مع إلزامه بسداد غرامة يحددها مجلس النقابة العامة .

    المادة 56 : تعفى نقابة مهندسي البرمجيات والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدامغات والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية الحكومية أيا كان نوعها .

    كما تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان الفرعية والمؤسسات التابعة للنقابة سواء كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة من جميع الضرائب والرسوم والدامغات والعوائد مهما كان نوعها التي تفرضها الحكومة أو أيه سلطة عامة .

    المادة 57 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية تتمتع النقابة بالإعفاءات الجمركية علي الكتب والأجهزة العلمية اللازمة للعمل النقابي .


    الباب الخامس
    صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية


    المادة 58 : ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات تكون له الشخصية المعنوية المستقلة ، وتتكون موارده من:

    1- رسوم القيد بالنقابة .

    2- الاشتراكات السنوية للأعضاء .

    3- رسوم استخراج الشهادات التي يطلبها الأعضاء ويحدد مجلس النقابة العامة قيمة هذه الرسوم .

    4- نصف الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق .

    5- الرسوم علي طلبات تقدير الأتعاب الاستثمارية في مجال هندسة البرمجيات .

    6- كل عائد استثمار لأموال الصندوق أو موارده الأخرى .

    المادة 59 : يتم إدارة الصندوق تحت إشراف مجلس النقابة العامة بواسطة لجنة الصندوق الصادر بها قرار من المجلس تشكل من النقيب أو لوكيل وأمين عام النقابة وأمين الصندوق وأثنين من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة يختارهم المجلس لمدة ثلاث سنوات .

    المادة 60 : تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله وتوظيفها بما يعود بالفائدة علي أعضاء النقابة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في هذا الشأن .

    المادة 61 : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويتم الصرف منه بناء علي قرار من لجنة الصندوق علي أن يوقع علي أوامر الصرف النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق .

    المادة 62 : تتمتع أموال الصندوق بالإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 56 ، 57 من هذا القانون .

    المادة 63 : تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

    المادة 64 : تقدم لجنة الصندوق تقريراً إلى مجلس النقابة العامة في آخر نوفمبر من كل عام تتضمن الحساب الختامي لأعمال الصندوق . والميزانية التقديرية للسنة المقبلة في أول اجتماع لها .

    المادة 65 : يكون لعضو النقابة الحق في صرف معاش شهري من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وفق النظام الذي تقره الجمعية العمومية . ويشترط لصرف المعاش الآتي :

    1- أن يكوم مقيداً بجداول النقابة ومسدداً للاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد تم إعفاؤه منها .

    2- أن يكون قد بلغ سن المعاش ويعتبر في حكم بلوغ هذه السنة حالة الوفاة أو العجز الكلي عن العمل .

    3- ويجوز في حالات العجز الكلي أو الوفاة إنقاص هذه المدة بقرار يصدر من مجلس النقابة العامة وفي هذه الحالة يتم تخفيض المعاش بمقدار المدة التي تم إنقاصها .

    المادة 66 : يصرف المعاش اعتباراً من الشهر التالي لاستحقاقه بناء علي طلب المستحق وعلي لجنة الصندوق ترتيب معاش للطالب علي الفور حتى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار هذا المعاش ونسبه في كل من حالات الاستحقاق .

    المادة 67 : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش أخر من أي جهة طبقاً للقوانين الصادرة بنظم المعاشات والتأمينات .

    المادة 68 : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة عاجلة لعضو النقابة في حالات الضرورة القصوى و يصدر قرار من مجلس النقابة بتحديد هذه الحالات والمبالغ المستحقة لها .

    المادة 69 : يختص مجلس النقابة بالفصل في التظلمات من قرارات لجنة الصندوق ، ويكون قراره في ذلك نهائيا .

    المادة 70 : يضع مجلس النقابة لائحة داخلية بالقواعد والإجراءات الخاصة بعلاج عضو النقابة وعلاج أسرته متضمنة نسبة مساهمة النقابة في العلاج وأحوال العلاج وكيفية الاشتراك في مشروع العلاج .

    الباب السادس
    تأديب أعضاء النقابة




    المادة 71 : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بها سبب عمل بين أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلي مجلس النقابة طبقاً لأحكام المادة 33 من هذا القانون الذي يجب عليه خلال شهر من إبلاغه اتخاذ إجراءات التوفيق بين العضوين من خلال لجنة تشكيل لذلك يرأسها النقيب فإذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق خلال هذه المدة جاز للعضو اللجوء إلي القضاء .

    ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب ليقرر ما يراه مناسباً .

    المادة 72: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية يؤاخذ عضو النقابة تأديباً إذا خالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامة المهنة أو يأتي عملاً منافياً لآدابها أو يلحق ضرراً مادياً أو أدبيا بالنقابة بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة .

    المادة 73 : الشركات الحاصلة علي ترخيص بمزاولة المهنة تخضع لأحكام المادة 85 من هذا القانون .

    المادة 74 : تكون إحالة العضو أو الشركة إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ، ولمجلس النقابة حفظ التحقيق أو تقرير إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو توقيع عقوبة التنبيه أو الإنذار على العضو .

    المادة 75: يشكل مجلس التأديب بالنقابة علي النحو التالي :

    1- وكيل مجلس النقابة . رئيسا

    2- عضو بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد عضوا

    3- ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يختارهم المجلس أعضاء

    و لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه .

    المادة 76 : العقوبات التي يجوز توقيعها علي عضو النقابة هي :

    1- التنبيه .

    2- الإنذار .

    3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة .

    4- إلغاء الرخصة وشطب الاسم من جداول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق .

    المادة 77 : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضحاً فيه ميعاد ومكان جلسة المحاكمة والتهمة المنسوبة إليه وذلك قبل الجلسة بخمس عشرة يوما على الأقل. ويجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يستعين بمحام للدفاع عنه أمام المجلس .

    المادة 78 : يجوز لمجلس التأديب أن يكلف بالحضور الشهود الذين يري المجلس فائدة من سماع شهادتهم. وللمجلس اتخاذ الإجراءات الجنائية الخاصة بسماع الشهود.

    المادة 79 : يجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة ، كما يجب أن تودع أسباب القرار كاملة عند النطق بالقرار ، وتعلن القرارات لذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .

    المادة 80 : للعضو المحكوم عليه ، وللنقيب الحق في الطعن علي قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المحكم.

    المادة 81 : كل عضو صدر ضده قرار تأديبي من مجلس التأديب بعقوبة الإنذار المتبع من مزاولة المهنة يحرم من حضور الجمعية العمومية بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية التي تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة وتسقط عنه عضوية مجلس النقابة العامة أو مجلس النقابة الفرعية إذا كان عضواً فيها .

    المادة82 : يترتب علي توقيع عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة مدة معينة بقرار نهائي ، وقف الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة ، ورفع اسمه من جدول القيد بالنقابة ، ويجوز له طلب إعادة الرخصة و القيد بجداول النقابة بعد انتهاء هذه المدة بإجراءات جديدة ورسوم جديدة .

    المادة 83 : يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي نهائي بإلغاء ترخيصه أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة علي الأقل إعادة قيد اسمه بالجدول من جديد ، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بالرفض .

    المادة 84 : في غير أحوال التلبس إذا اتهم عضو النقابة بجريمة متصلة بمهنته يجب علي النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق ، وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق .

    المادة 85 : يعاقب كل من يمارس مهنة تصميم نظم وبرامج الحاسب الآلي أو الإنترنت الموضحة بهذا القانون و لم يكن حاصلاً علي ترخيص بمزاولة المهنة النقابة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تزيد علي عشرون ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين. وتؤول قيمة الغرامة إلي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة .

    المادة 86 : يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تزيد علي عشرون ألف جنيه كل شخص أو مسئول في جهة حكومية أو غيرها من الشركات يستخدم لديه شخصا يقوم بأعمال تصميم نظم المعلومات والبرامج للحاسب الآلي أو الإنترنت دون أن يكون حاصلاً علي ترخيص بممارسة المهنة من النقابة ، ودون أن يكون مقيداً بجداول النقابة طبقاً لأحكام القانون. وتتعدد الغرامة بتعدد المسئولين. وتؤول الغرامة إلي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة.
    farouk82
    farouk82


    الجنس : ذكر
    الجنسية : مصرى
    القسم الدراسى : رابعه علوم حاسب
    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 13/03/2010
    العمر : 42

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) Empty مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة)

    مُساهمة من طرف farouk82 الثلاثاء مارس 16, 2010 12:50 am

    الباب السابع
    أحكام انتقالية




    المادة 87 : يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القانون قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تختص بقيد الأعضاء بسجلات النقابة تكون لها اختصاصات مجلس إدارة النقابة وذلك لحين تشكيل الهيكل التنظيمي والإداري للنقابة وحتى يتم تشكيل مجلس النقابة بالانتخاب .

    وتتكون هذه اللجنة من :

    أولاً : أحد وكلاء الوزارة المختصة عضواً ويقوم بأعمال أمين الصندوق رئيساً .

    ثانياً: رئيس إدارة الفتوى بالوزارة المختصة عضوا .

    ثالثاً : أحد أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات الحكومية عضواً .

    رابعاً: عضوين من العاملين في مجال الحاسبات والمعلومات لا تقل مدة خبرتهم عن 15 سنة ، وتكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر تدعو في نهايتها الجمعية العمومية للانعقاد ولانتخاب النقيب بمجلس النقابة وتنتهي مهمتها بانتخاب المجلس وتقوم اللجنة بتسليم كل الأوراق والمستندات التي لديها للمجلس المنتخب .

    ويجوز للوزير المختص مد أعمال اللجنة إلي مدة ثلاثة شهور أخري علي الأكثر في حالة عدم قيام اللجنة بإنجاز المهام الموكلة إليها .

    المادة 88 : تعلن اللجنة عن ميعاد أول انعقاد لها وعن مكانه وزمانه في ثلاث صحف خلال شهر من صدور قرار تشكيلها علي الأكثر ، وتحدد في الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بجداول بالنقابة .

    المادة 89 : تبحث اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة قرار بقبول الطلب ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم من الرفض إلي الوزير المختص الذي يبث فيه خلال ثلاثون يوما من تقديمه فإذا رفض التظلم كان للمتظلم أن يطعن علي قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري .
    Ahmed Mohamed Abdella
    Ahmed Mohamed Abdella
    مشرف قسم البرامج وعلوم الحاسب (تانيه)
    مشرف قسم البرامج وعلوم الحاسب (تانيه)


    الجنس : ذكر
    الجنسية : مصرى
    القسم الدراسى : تانيه علوم حاسب
    عدد المساهمات : 151
    تاريخ التسجيل : 25/02/2010
    العمر : 33
    الموقع : مدينة المعادى - محافظة حلوان
    المزاج المزاج : GOOD ,Thank GOD

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) Empty رد: مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة)

    مُساهمة من طرف Ahmed Mohamed Abdella الثلاثاء مارس 16, 2010 9:29 pm

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) 567707
    MohammeD MustafA
    MohammeD MustafA
    مشرف قسم علوم الحاسب
    مشرف قسم علوم الحاسب


    الجنس : ذكر
    الجنسية : مصرى
    عدد المساهمات : 177
    تاريخ التسجيل : 21/02/2010
    العمر : 32
    الموقع : فيصل-الهرم-الجيزة
    العمل/الترفيه : طالب اولى علوم حاسب
    المزاج المزاج : الحمد لله

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) Empty رد: مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة)

    مُساهمة من طرف MohammeD MustafA الأربعاء مارس 17, 2010 3:26 am

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) 564408

    مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات (النسخة الكاملة) 957478

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:30 am